جار التحميل...

°C,
طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات

النيابة العامة توضح عقوبة "تعطيل إشارات منع الحوادث أو الكاميرات"

October 09, 2021 / 1:59 PM
كشفت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها السبت، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث، أو كاميرات المراقبة، وذلك طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات.
الشارقة 24 – وام:

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها السبت، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث، أو كاميرات المراقبة.

وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 294 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة، وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
October 09, 2021 / 1:59 PM

مواضيع ذات صلة

أخبار ذات صلة

Rotate For an optimal experience, please
rotate your device to portrait mode.